الشيخ محمد آصف المحسني
65
معجم الأحاديث المعتبرة
فَصُبَّ عليه ماءٌ حارٌّ فَامْتَعَطَ شَعْرُ رأسه ولحيته فلا يَنْبُتُ أبدا ؟ قال : عليه الدية . « 1 » أقول : الروايتان رواية واحدة كما هو ظاهر ، فبينهما تهافت في شعر اللحية . فقد وقع الاشتباه في إحديهما . 20 - دية قطع الثدي [ 3426 / 1 ] الكافي : عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قَطَعَ ثَدْيَ امرأته ؟ قال ، إذن أغرمه لها نصف الدية . « 2 » أقول : الظاهر أن السند معلق على سند سبق بأربع أسانيد ( عن علي عن أبيه ) وليس بمرسل ورواه في التهذيب عن ابن محبوب وفي الوسائل : قطع فرج امرأته مكان ثدي امرأته ونقل ما في الكافي والتهذيب أيضا لكنه ( أي صاحب الوسائل ( ره ) ) اشتبه في ما نقله فإنه غير موجود في الكتب الأربعة . 21 - حكم إحاطة الجناية على العبد بقيمته [ 0 / 1 ] الكافي والتهذيب : عليّ عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام ( الجامع 31 / 506 ) . 22 - دية الأصابع والظفر [ 3427 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة . « 3 » [ 3428 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في اْلإصْبعَ عُشر الدية إذا قُطِعَتْ من أصلها أو شَلَّتْ قال : وسألته عن اْلأَصَابع ( أَهن ) سواء
--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 250 وجامع الأحاديث : 31 / 451 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 313 ، التهذيب : 10 / 252 والوسائل : 29 / 240 و 354 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 328 والتهذيب : 10 / 256 .